السيد حسن القبانچي

386

مسند الإمام علي ( ع )

عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أفتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى أمرائه ورؤوس أجناده ، فمما كان فيه : إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وان أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون ديناراً ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ( 1 ) . 7488 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن كثير ، عن أبيه ، قال : قال : أُصيبت عين رجل وهي قائمة ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فربطت عينه الصحيحة ، وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول : هل تراها ، قال : فجعل إذا قال : نعم ، تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه ، علّم ذلك المكان ، قال : وعضّبت عينه المصابة ، وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى إذا خفيت عليه ، ثم قيس ما بينهما ، فأُعطي الأرش على ذلك ( 2 ) . 7489 / 3 - محمد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن النظر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أصيبت إحدى عينيه : أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها ، وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي بصره ، ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة ، فيؤدي بحساب ذلك ( 3 ) . 7490 / 4 - عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، أن رجلا أصاب عين رجل فذهب

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 330 ، وسائل الشيعة 19 : 218 . ( 2 ) - الكافي 7 : 323 ، تهذيب الأحكام 10 : 266 ، وسائل الشيعة 19 : 283 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 266 ، وسائل الشيعة 19 : 283 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 133 ح 5287 .